أشكر لكم عظيم اهتمامكم جعله الله في ميزان حسناتكم ونفع بعلمكم... خالص تحياتي
أشكر لكم عظيم اهتمامكم جعله الله في ميزان حسناتكم ونفع بعلمكم... خالص تحياتي
تحت امرك دائما
المستشار القانوني / إبراهيم خليلمستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العلياعضو اتحاد المحامين العربعضو الجمعية المصرية للقانون الدوليعضو جمعية الضرائب المصرية
thefreelawyer@yahoo.com
موبيل 01005225061 تليفون 23952217
بانتظار رد سعادتك بفارغ الصبر .... جزأك الله عني خير الجزاء.
سيادة الأستاذ المستشار القانوني / إبراهيم بك خليل
كما يعلم سعادتك سبق وأقمت الدعوى رقم 686 لسنة 37 ق أمام محكمة مجلس الدولة لإلغاء قرار جهة الإدارة الذي يتخطاني في التعيين وقد أقمت الدعوى تحديداً أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة استناداً لنص المادة10/3 قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 والتي تنص على " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
كما وتنص المادة 14 من ذات القانون المشار إليه " تختص المحاكم الإدارية: بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
ولكنني وبعد أن أقمت الدعوى المذكورة أمام المحكمة الإدارية كما سبق تفصيله عالية بلغني من بعض السادة الزملاء المحامين أن المحكمة المختصة نوعياً هي محكمة القضاء الإداري وليست المحكمة الإدارية فيما هي وجهة نظركم في هذا الأمر وما هو الرأي الصحيح شاكراً لسعادتكم حسن التعاون.
سيادة المستشار أرجو أن تكون في أتم صحة وعافية ...كل عام وأنتم بخير
ما زلت أنتظر ردك يا سعادة المستشار بفارغ الصبر أرجو أن يصلني رد حضرتك على صحيفة الدعوى ومسألة المحكمة المختصة في أقرب فرصة
من المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا " أن الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوي الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لا يجوز لجهة الإدارة أن تعيين من لم يستوف هذه الشروط بدعوى أنها عدلت عنها أو استحدثت شروطاً جديدة "
وهذا المبدأ بلا شك إعمالاً وترسيخاً للمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين كافة المتقدمين المتزاحمين لشغل الوظيفة والمؤهلين لها دراسياً فيتعين مراعاة ما تضمنه الإعلان من شروط وعدم الحيد عنها وألا يترك لجهة الإدارة المجال لإجراء أي تعديل في الشروط المعلن عنها والذي من شأنه أن يهدر ما اكتسبه المرشح من حق في التفضيل لشغل الوظيفة فهذه الشروط تعتبر هي جوهر ومعيار التفضيل في شغل الوظيفة طالما كانت قائمة على أسس عامة ومجردة معلومة للكافة قبل التقدم لشغل الوظيفة.
المفضلات