لارين
05-14-2009, 11:06 AM
قانون رقم 192 لسنة 2008
في شأن مجلس الهيئات القضائية (*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشوري علي القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعي شئونها المشتركة ، ويتولي التنسيق بينها ، ويناط به ، كذلك ، التنسيق في الأمور المشتركة
الواردة في أي قانون بما لا يمس إختصاصات المجالس العليا
لهذه الهيئات .
( المادة الثانية )
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية .
ويشكل المجلس علي الوجه الآتي :
1- وزير العدل .
2- رئيس المحكمة الدستورية العليا .
3- رئيس محكمة النقض .
4- رئيس مجلس الدولة .
5- رئيس محكمة استئناف القاهرة .
6- النائب العام .
7- رئيس هيئة قضايا الدولة .
8- رئيس هيئة النيابة الإدارية .
( المادة الثالثة )
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل
( المادة الرابعة )
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية .
( المادة الخامسة )
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ، ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس .
( المادة السادسة )
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الآخرة سنة 1429هـ
( الموافق 22 يونيه سنة 2008 م ) .
في شأن مجلس الهيئات القضائية (*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشوري علي القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعي شئونها المشتركة ، ويتولي التنسيق بينها ، ويناط به ، كذلك ، التنسيق في الأمور المشتركة
الواردة في أي قانون بما لا يمس إختصاصات المجالس العليا
لهذه الهيئات .
( المادة الثانية )
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية .
ويشكل المجلس علي الوجه الآتي :
1- وزير العدل .
2- رئيس المحكمة الدستورية العليا .
3- رئيس محكمة النقض .
4- رئيس مجلس الدولة .
5- رئيس محكمة استئناف القاهرة .
6- النائب العام .
7- رئيس هيئة قضايا الدولة .
8- رئيس هيئة النيابة الإدارية .
( المادة الثالثة )
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل
( المادة الرابعة )
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية .
( المادة الخامسة )
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ، ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس .
( المادة السادسة )
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الآخرة سنة 1429هـ
( الموافق 22 يونيه سنة 2008 م ) .